[ 10 ] المسح على العمامة
ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة « 1 » ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك « 2 » ، وخالف الإمام أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، والقاسم بن سلام ، والأوزاعي ، والثوري . والخلاف ( 1 ) منقول عن غيرهم أيضا ، فقالوا بالجواز قياسا على الخفّ ، وعملا بحديث المغيرة بن شعبة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته « 3 » وعلى العمامة . وفي بعض طرقه « أنّه مسح على العمامة » ولم يذكر الناصية « 4 » .
شرح
( 1 ) هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته عن أحمد وأبي ثور والقاسم « 5 » . ونقله الرازي في تفسيره عن الأوزاعي والثوري وأحمد « 6 » .
هامش
( 1 ) - . الخلاف 85 : 1 ، المسألة 36 ؛ تذكرة الفقهاء 163 : 1 - 164 ، المسألة 48 .
( 2 ) - . المدوّنة الكبرى 16 : 1 ؛ بدائع الصنائع 5 : 1 ؛ بداية المجتهد 13 : 1 ؛ المجموع 407 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 379 : 1 ؛ الامّ للشافعي 26 : 1 .
( 3 ) - . صحيح مسلم 230 : 1 - 231 ، كتاب الطهارة ، ح 81 .
( 4 ) - . المصدر .
( 5 ) - . بداية المجتهد 13 : 1 .
( 6 ) - . التفسير الكبير 6 الجزء الحادي عشر : 164 ، ذيل الآية 6 من سورة المائدة ( 5 ) .