تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 98

مساهمون:

صمسائل فقهية ٩٨
ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل رجليه ( 1 ) . وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرّد نزع خفّيه ( 2 ) . وقال آخرون ببقاء طهارته إن غسل قدميه بعد نزع الخفّين ، أمّا إذا صلّى ولم يغسلهما ، أعاد الصلاة بعد غسلهما ( 3 ) . إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة ، ومذاهب تتعلّق بالمسح على الخفّين متباينة لسنا الآن في صدد تفصيلها . والذي عليه الإماميّة خلفا عن سلف - تبعا لأئمّة العترة الطاهرة - عدم جواز المسح على الخفّين ، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر . وحسبنا حجّة على هذا قوله عزّ من قائل : «
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
» « 1 » ؛ لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها ، فمن أين جاء المسح على الخفّين ؟ أنسخت هذه الآية ، أم هي من المتشابهات ؟ كلّا بل هي - إجماعا وقولا واحدا - من المحكمات اللاتي هنّ امّ الكتاب ، وقد أجمع المفسّرون ( 4 ) على أن لا منسوخ في
شرح
( 1 ) وممّن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى « 2 » . ( 2 ) هذا رأي الحسن بن حيّ « 3 » . ( 3 ) فممّن قال بذلك الشافعي ، وبكلّ واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين « 4 » . ( 4 ) نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص 371 من الجزء 3 من تفسيره الكبير « 5 » .
هامش
( 1 ) - . المائدة 6 : 5 . ( 2 ) - . راجع : حلية العلماء 178 : 1 ؛ بداية المجتهد 23 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 368 : 1 . ( 3 ) - . بداية المجتهد 23 : 1 . ( 4 ) - . حلية العلماء 77 : 1 ؛ بدائع الصنائع 12 : 1 ؛ بداية المجتهد 22 : 1 - 23 ؛ المغني لابن قدامة 367 : 1 . ( 5 ) - . التفسير الكبير 6 ( الجزء الحادي عشر ) : 166 ، ذيل الآية 6 من سورة المائدة ( 5 ) .