تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 97

مساهمون:

صمسائل فقهية ٩٧
بشرط أن يكون الخرق يسيرا ( 1 ) . وأمّا التوقيت : فقد اختلفوا فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّه غير موقّت وإن لا بس الخفّين يمسح عليهما مالم ينزعهما أو تصيبه جنابة ( 2 ) . ومنهم من ذهب إلى أنّ ذلك موقّت بوقت خاصّ للحاضر ، ووقت آخر للمسافر ( 3 ) . ولهم هنا اختلاف في وصف السفر ، واختلاف في مسافته . وأمّا شرط المسح على الخفّين : فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفّين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكثرهم ، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه ( 4 ) . واختلفوا في هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفّيه ، ثمّ أتمّ وضوءه هل يكتفي بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما ، أم لا بدّ من المسح عليها ؟ فهنا قولان ( 5 ) . وأمّا النواقض المختلف فيها : فمنها : نزع الخفّ ، فقد قال قوم ببقاء طهارته إذ نزع خفّيه ، حتّى يحدث حدثا
شرح
( 1 ) هذا مرويّ عن مالك وأصحابه ، وحدّد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقلّ من ثلاثة أصابع « 1 » . ( 2 ) هذا مرويّ عن مالك « 2 » . ( 3 ) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي « 3 » . ( 4 ) ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب : وقد روي عن ابن القاسم عن مالك « 4 » . ( 5 ) فممّن قال بالاكتفاء أبو حنيفة ، وممّن قال بعدمه الشافعي « 5 » .
هامش
( 1 ) - . راجع المصادر . ( 2 ) - . حلية العلماء 160 : 1 ؛ بداية المجتهد 19 : 1 - 20 ؛ المغني لابن قدامة 365 : 1 . ( 3 ) - . المصادر . ( 4 ) - . بداية المجتهد 21 : 1 . راجع أيضا المغني لابن قدامة 361 : 1 . ( 5 ) - . راجع : بدائع الصنائع 9 : 1 ؛ بداية المجتهد 22 : 1 .