وهذا هو مستند الإمام مالك من قوله بأنّ تقصير الحجّاج في هذه الأماكن سنّة مؤكّدة سواء في ذلك أهل مكّة وأهل الأقطار النائية ، فراجع فقه المالكيّة ( 1 ) .
وهذا مستندنا في التقصير بسفر مسافته ثمانية فراسخ ، سواء أكانت امتداديّة ، أو كانت ملفّقة من أربعة في الذهاب ، أو أربعة في الإياب كالمسافة بين مكّة وعرفات ، وهي أقلّ مسافة قصّر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فيها الصلاة ، وإنّها الحجّة البالغة . والحمد للّه .
شرح
( 1 ) وقد نقله النووي عن مالك في شرحه لصحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها « 1 » .
هامش
( 1 ) - . شرح صحيح مسلم للنووي 202 : 5 . راجع أيضا : المدوّنة الكبرى 119 : 1 - 121 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 473 : 1 ؛ الفقه الإسلامي 1344 : 2 .