تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 3

مساهمون:

صمسائل فقهية ٣
بسم اللّه الرحمن الرحيم

[ 1 ] الجمع بين الصلاتين

لا خلاف بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلاميّة كلّها في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين : الظهر والعصر . وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم ، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين ( 1 ) : المغرب والعشاء . وهذا في الاصطلاح جمع تأخير ( 2 ) ، بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنّهما من السنن النبويّة ، وإنّما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين . ومحلّ النزاع هنا إنّما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت إحداهما ، تقديما على نحو الجمع بعرفة ، أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة .
شرح
( 1 ) إنّما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجّاج خاصّة ، أمّا غيرهم فمحلّ خلاف . ( 2 ) وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها ، كما أنّ الجمع في عرفة إنّما كان جمع تقديم ؛ لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها .