الخامس : ذا اليدين المذكور في الحديث إنّما هو ذو الشمالين ( 1 ) ابن عبد عمرو ، حليف بني زهرة ، وقد استشهد في بدر . نصّ على ذلك إمام بني زهرة ، وأعرف الناس بحلفائهم محمّد بن مسلم الزهري ، كما في الاستيعاب والإصابة « 1 » ، وشروح الصحيحين كافّة « 2 » . وهو الذي صرّح به الثوري في إحدى الروايتين عنه ، وأبو حنيفة حين تركوا العمل بهذا الحديث ، وأفتوا بخلاف مفاده ، كما في أواخر باب السهو والسجود له من شرح النووي ل - صحيح مسلم ( 2 ) .
وحسبك ما رواه النسائي ممّا يدلّ على أنّ ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وإليك لفظه ، قال - كما في ص 267 من الجزء الثالث من إرشاد القسطلاني - : فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو : أنقصت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ما يقول ذو اليدين ؟ » « 3 » فصرّح بأنّ ذا الشمالين هو ذو اليدين .
ومثله بل أصرح منه ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في ص 271 من الجزء الثاني من مسنده ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، كليهما عن أبي هريرة قال : صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر أو العصر ، فسلّم في ركعتين ، فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو - قال : وكان حليفا لبني زهرة - : أخفّفت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ما يقول ذو اليدين ؟ » قالوا : صدق « 4 » . الحديث .
شرح
( 1 ) اسمه عمير ، ويقال : عمرو . كذا في الإصابة .
( 2 ) في صفحة 235 من الجزء الرابع من الشرح ، وهو مطبوع في هامش إرشاد القسطلاني وتحفة زكريّا الأنصاري « 5 » .
هامش
( 1 ) - . الاستيعاب 469 : 2 ، الرقم 716 ؛ الإصابة 345 : 2 ، الرقم 2464 .
( 2 ) - . راجع : شرح صحيح مسلم للنووي 74 : 5 - 77 ؛ فتح الباري 125 : 3 ، ذيل الحديث 1227 .
( 3 ) - . سنن النسائي 24 : 3 ، باب ما يفعل من سلّم ركعتين ناسيا وتكلّم ؛ إرشاد الساري 365 : 2 .
( 4 ) - . مسند أحمد 99 : 3 ، ح 7670 .
( 5 ) - . إرشاد الساري 74 : 5 .