المسألة الرابعة عشرة تتعلّق بإرث عليّ من رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم
قال هذا الرجل :
14 « 1 » . حديث عرض النبيّ إرثه لعمّه سيّدنا العبّاس ، وابن عمّه عليّ أمير المؤمنين .
في الوافي عن الكافي :
دعا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عمّه العبّاس وعليّا قبيل وفاته ، فقال لعمّه العبّاس : تأخذ تراث محمّد وتقضي دينه وتنجز عداته ؟ فردّ عليه العبّاس ، وقال : شيخ كثير العيال ، قليل المال .
فقال النبيّ : سأعطيها من يأخذها بحقّها ، وقال : يا عليّ ، أتنجز عدات محمّد وتقضي دينه وتأخذ تراثه ؟ « 2 » . الحديث .
- قال هذا الرجل : - هذا الحديث حديث مهمّ جليل لم أره في كتب الأحاديث غير كتب الشيعة ، عددته إذ رأيته كنزا غنيّا يستخرج منه أصول في أبواب الفقه .
إلى آخر ما قاله ؛ مستخفّا بهذا الحديث ، مستهزئا به متهكّما ؛ وقد أرجف فأجحف ، وظنّ أنّه إرث المال فردّه بأنّ ابن العمّ لا يرث مع وجود البنت أو العمّ ، وأ نّه لا معنى لعرض الإرث ؛ فإنّ تركة الميّت تنتقل بموته إلى ورثته ، سواء أحبّ أو كره ، وسواء كره الورثة أم أحبّوا .
هامش
( 1 ) - . أي المسألة الرابعة عشرة .
( 2 ) - . الوافي 574 : 3 - 575 ، ح 1131 / 10 ؛ الكافي 236 : 1 - 237 ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللّه ، ح 9 .