تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة أجوبة مسائل موسى 107

مساهمون:

صأجوبة مسائل موسى ١٠٧

المبحث الرابع : في المسح على الخفّين في الوضوء عوضا عن غسل الرجلين أو مسحهما فيه

وقد اختلف الأئمّة في ذلك فأجازه قوم ، ومنعه آخرون . وتواتر القول بالمنع عن كلّ من أئمّتنا الاثني عشر « 1 » ، وتبعهم على ذلك شيعتهم الإماميّة بالإجماع قولا واحدا ؛ لعدم وجود ما يدلّ على الجواز من الأدلّة المعتبرة شرعا عندهم . والأخبار الظاهرة بكفاية المسح على الخفّين غير ثابتة من طريقهم مطلقا . وما على المسلم من غضاضة إذا أخذ بالأصل العملي عند عدم قيام الدليل على ما يخالفه ، لكن موسى جار اللّه وأمثاله من المندّدين المفنّدين ينكرون على الشيعة عدم المسح على الخفّين ، ولا ينكرون على أنفسهم عدم المسح على القدمين المنصوص عليه بقوله تعالى : «
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
» « 2 » الآية . قال بعض الأعلام من أثبات أهل السنّة وفقهائهم على المذهب الحنفي ( 1 ) أثناء تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه : قرئ في السبعة بالنصب والجرّ ، والمشهور أنّ النصب بالعطف على وجوهكم والجرّ على الجوار .
شرح
( 1 ) هو الإمام الكبير الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي صاحب حلبي كبير ، وهو من الكتب المنشورة المشهورة .
هامش
( 1 ) - . راجع وسائل الشيعة 457 : 1 - 463 ، الباب 38 من أبواب الوضوء . ( 2 ) - . المائدة 6 : 5 .
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة أجوبة مسائل موسى 107 | السيد عبد الحسين شرف الدين / مركز العلوم والثقافة الإسلامية