تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة أجوبة مسائل موسى 89

مساهمون:

صأجوبة مسائل موسى ٨٩
تزوّجك هذه نفسها بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بعد نكاح جامع لشرائط الصحّة الشرعيّة ، فتقول لك - بعد تبادل الرضى والاتّفاق بينكما - : زوّجتك أو أنكحتك أومتّعتك نفسي بمهر قدره كذا ، يوما ، أو يومين ، أو شهرا ، أو شهرين ، أو سنة ، أو سنتين - مثلا - أو تذكر مدّة معيّنة على الضبط ، فتقول أنت لها على الفور : قبلت . وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمّى في العقد ، وبمجرّد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدّة المعيّنة لا بالطلاق ؛ عملا بالنصوص الخاصّة الحاكمة بذلك « 1 » . ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس أن تعتدّ بعد هبة المدّة أو انقضائها بقرءين إذا كانت ممّن تحيض ، وإلّا فبخمس وأربعين يوما كالأمة ؛ عملا بالأدلّة الخاصّة أيضا . فإذا وهبها المدّة أو انقضت قبل أن يمسّها فما له عليها من عدّة ، كالمطلّقة قبل المسّ . ولا عدّة على من بلغت سنّ اليأس ، كالمطلّقة أيضا . وأولات الأحمال في المتعة أجلهنّ أن يضعن حملهنّ كالمطلّقات ، أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدّة المتوفّى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يعني سواء كانت مدخولا بها أو لا ، وسواء كانت يائسا أو لا ، وسواء كانت حبلى أو لا ؛ إذ على غير الحبلى أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشر ، حتّى لو كانت يائسا وغير مدخول بها . وعلى الحبلى أن تعتدّ بأبعد الأجلين : من مضيّ المدّة المذكورة ، ووضع الحمل . فزوجة المتعة في عدّة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بينهما .
هامش
( 1 ) - . راجع وسائل الشيعة 77 : 21 ، الباب 43 من أبواب المتعة .