پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
إلَى الشَّرْعِ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ . ثُمَّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ مِن العِلْمِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِهِ يَعُودُ [ إلَى مَا يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ حَقِيقَةً ] أَوْ لُزُوماً مِنْ جِهَةِ مَا لَا يَتَأَتَّى الْمَشْرُوعُ إلَّا بِهِ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يُرِيدُ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الشَّارِعُ فَقَطْ . وَيُرِيدُ بِهِ الْأَشْعَرِيَّةُ مَا أَثْبَتَهُ الشَّارِعُ . وَقَدْ وَافَقَ كُلَّ فَرِيقٍ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَكُونُ تَارَةً مَا أَخْبَرَ بِهِ ؛ وَيَكُونُ تَارَةً مَا أَثْبَتَهُ وَتَارَةً يَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحه 234 | ابن تيمية