( في إرضاء الخصم وإرضاء الخصم من شرائط التوبة )
12 - أخبرنا أبو القاسم ، عبد الرحمن بن عبيد الله الحرقي ، ببغداد ، ثنا
حبيب بن الحسن بن داود القزاز ، ثنا أبو بكر ، عمر بن حفص بن عمر بن يزيد
السدوسي ثنا عاصم بن علي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة
رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
" من كانت عنده مظلمة من
أخيه ، من عرضه ، وماله ; فليتحللها من
صاحبه ، من قبل أن تؤخذ منه ، حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل
صالح ، أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه ، فحملت
عليه " .
رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس ، عن أبي ذئب .
الأربعون الصغرى — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤