( 16 )
باب
ذاكر الدليل على أنه لا يجوز صلاة لا يقرأ
فيها بفاتحة الكتاب
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني ببغداد ،
( - ) إبراهيم المدائني ، نا عبد الله بن عمر بن ابان ، نا سفيان بن عيينة ،
عن الزهري ، سمع محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت يبلغ به
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
شعار أصحاب الحديث — صفحة 83
مساهمون: ابن إسحاق الحاكم
ص٨٣