( 8 )
باب
في وجوب الغسل على من مس فرجه
وبيان المس أنه يكون باليد من الكتاب والسنة
قال الله عز وجل : ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه
بأيديهم ) ( 1 ) . فأعلمنا ربنا جل وعز أن اللمس قد يكون باليد .
وقال جل ثناؤه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم . . . إلى قوله : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 2 ) .
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا الربيع بن سليمان المرادي ،
حدثنا شعيب يعني ابن الليث ، عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة
وهو ابن شرحبيل بن حسنة ، عن عبد الرحمن بن هرمز قال : قال أبو هريرة
يأثره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
" كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة ( 3 ) . قال : ومن زناها النظر
واليد زناها والنفس تهوى وتحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج .
شعار أصحاب الحديث — صفحة 51
مساهمون: ابن إسحاق الحاكم
ص٥١