تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحد الفاصل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

باب القول في الإجازة والمناولة

498 - حدثنا عبد الله بن أحمد ( س 93 : ب ) بن معدان ، ثنا محمد بن عبد الله بن حميد المكي ، ثنا بشر بن عبيد الدارسي ، ثنا صالح بن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع المحدث كتابه ، ويقول : أرو عني جميع ما فيه يسعه أن يقول : حدثني فلان عن فلان . 499 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا أنس ابن عياض ، عن عبيد الله بن عمر قال : أشهد علي بن شهاب ، لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه ، فيقال له : ( ك و 47 : ب ) يا أبا بكر ، هذه كتبك ؟ فيقول : نعم . فيجتزي بذلك ، ويحمل عنه ما قرئ عليه .
الحد الفاصل — صفحة 435 | الرامهرمزي / محمد عجاج الخطيب