وقال محمود في روايته عن شعبة قال . قلت للحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم
على قتلى أحد ؟ قال : لم يصل عليهم .
وقال المخرمي في روايته عن شعبة قال : قلت للحكم أيصلى على
القتلى ؟ قال : يصلى عليهم ولا يغسلون .
وبين الحكايتين تفاوت شديد وفرقان ظاهر .
وليس يستدل على تكذيب الحسن ( ك و 29 : آ ) بن عمارة من الطريق
الذي استدل به أبو بسطام ، لأنه استفتى الحكم في المسألتين فأفتاه الحكم
بما عنده ، وهو أحد فقهاء الكوفة زمن حماد ، فلما قال له أبو بسطام : عن
من ؟ أمكن أن يكون يظن أنه يقول : من الذي يقوله من فقهاء الأمصار ؟
فقال في إحداهما : هو قول إبراهيم ، وفي الأخرى هو قول الحسن . هذا
فقيه أهل الكوفة ، وذاك فقيه أهل البصرة ، ولم تقم الرواية فيهما مقام
الحجة .
وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى . ولا يلزمه أيضا أن يترك
رواية ما لا يفتي به ( س و 66 : آ ) ، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء
الأمصار ، هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير مما يروى ، والزهري عن سالم
عن أبيه أثبت وأقوى عند علماء أهل الحديث من الحكم عن مقسم عن
الحد الفاصل — صفحة 322
مساهمون: الرامهرمزي
ص٣٢٢