4 - باب إخوة لأم وأم
17 - حدثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ،
عن مسروق ، عن عبد الله : في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم
الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم .
وقال : الأم عصبة من لا عصبة له .
وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت
الابن [ مع ابنة الصلب ] .
18 - حدثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي قال :
كان يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج .
وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على
إخوة لأم مع أم ولا على جدة .
الفرائض — صفحة 28
مساهمون: سفيان الثوري
ص٢٨