حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم العيفة والعيفتان .
قلنا : وما العيفة ؟ قال : المرأة تلد فتحضن اللبن في ثديها ،
فترضع جارتها المرة والمرتان ) رواه بالراء غير المعجمة ، وهو
غلط ، والصحيح المزة والمزتان بالزاي المعجمة ، والمزة المصة ،
أخذ من قولهم : تمززت عند الشيء إذا مصصته قليلا " قليلا " .
قال الأعشى يصف شرابا " :
لأنه
تمززتها غير مستأثر * على الشرب ، أو منكر ما علم
حدثني الحسن بن علي بن خلف ، عن نصر ، عن أبي عبيد ،
عن سفيان عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : المزة الواحدة
تحرم يعني : المصة لو بالزاي المعجمة . وأما قوله : العيفة ،
فإنه بالفاء ، وقد أنكر أبو عبيد روايتهم : العيفة ، وقال :
ليس تعرف العيفة في الرضاع ، وأراه : العفة وهو : بقية اللبن
في الضرع ، وهي : العفافة . وأنشد :
تصحيفات المحدثين — صفحة 208
مساهمون: محمود أحمد ميرة
ص٢٠٨