من قولهم : بيتوا الرأي ، هكذا ترويه الناقلة : يبيت ، وينكر أهل
اللغة ذلك ، ويقولون : إنما هو : ( لا صيام لمن لم يبت الصيام من
الليل ) قالوا : هو من البت أي القطع . فكأنه أراد : لمن لم يقطع
الصوم على نفسه قبل دخوله فيه بالنية ، وأجاز الفراء بت ، وأبت .
قال هما لغتان ، وغيره يختار في المتعدي أبت فعلى هذا يجب أن
يكون يبت مضموم الياء ، وعلى مذهب الفراء يجوز بفتح الياء .
ومما يروى على وجهين قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أراد
الله بعبد خيرا " عسله ) بالعين غير المعجمة ، ويروى : غسله
بالغين المعجمة ، فحدثني إسماعيل بن يعقوب الصفار ، حدثنا
عبدة بن عبد الله ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا معاوية بن
صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن
تصحيفات المحدثين — صفحة 200
مساهمون: محمود أحمد ميرة
ص٢٠٠