ابن ] أيوب ، حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري ،
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني عمي علي بن صالح صاحب
المصلى سمعت القاسم بن معن قال : صحف سفيان الثوري
في هذا الحديث : ( لا بأس أن تزوج المرأة على الشن ) قال
وإنما هو : لا بأس أن تزوج المرأة على النش . قال القاسم :
النش نصف الأوقية عشرون درهما وأنشد / :
إن التي زوجها المخش * من نسوة مهورهن النش
وحدثنا محمد بن غسان بن جبلة العتكي ، حدثنا خالد
ابن يوسف السمتي ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة
عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( إذا سرق العبد فبعه ولو بنش ) قال والنش عشرون ،
تصحيفات المحدثين — صفحة 75
مساهمون: محمود أحمد ميرة
ص٧٥