المقامة اللازوردية في موت الأولاد
إنشاء الفقير عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي ( 1 ) بسم اللَّه الرحمن الرحيم * ( ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والْجُوعِ ونَقْصٍ مِنَ الأَمْوالِ والأَنْفُسِ والثَّمَراتِ ، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّه وإِنَّا إِلَيْه راجِعُونَ ، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَةٌ وأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) * ( 2 ) ، فسر قوم من العلماء الثمرات بالأولاد ( 3 ) ، لأنهم ثمرات الفؤاد وفلذ الأكباد ، ومصابهم من أعظم مصاب ، ومماتهم يصدع القلوب والأوصال والأعصاب ، يا له من صدع لا يشعب ، وشعب لا يرأب ، يوهي القوى ، ويقوي الوهى ( 4 ) ، وينهي العافية ، ويعفو النّهى ( 5 ) ، ويوهن العظم ، ويعظم الوهن ، ويرهن الأعلاق ( 6 ) ، ويغلق الرهن ، مر المذاق ، وصعب لا يطاق ، يضيق عنه النطاق ، شديد على الإطلاق : [ الوافر ]
وكيف أطيق أن أنسى حبيبا
قطَّع ذكره برد الشراب
ألا لا لست ناسيه ولكن
سأذكره بصبر واحتساب
لا جرم أنّ اللَّه تعالى حثّ على الصبر الجميل ، ووعد على ذلك بالأجر الجزيل ، قال اللَّه تعالى ، فيما ثبت من الأحاديث القدسية في صحيح السّنّة : ( ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ، ثم احتسبه إلا الجنّة ) ( 7 ) .
وثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي المختار : ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار ) ( 8 ) ، وفي لفظ : ( من مات له ثلاثة من الولد ، لم يبلغوا الحنث ، كانوا له حجابا من النار ) ( 9 ) ، وفي لفظ : ( احتظر من النار بحظار ) ( 10 ) ، وجاءت رواية أو اثنان أو واحد ، بفضل رحمة العزيز الغفار .
هامش
( 1 ) في نسخة ب : من إنشائي . جاءت المقامة ضمن مقامات السيوطي ، تحقيق صديقنا الدكتور سمير الدروبي ص 972 - 995 ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ، وقد أفدنا من ملاحظاته وتعليقاته .
( 2 ) البقرة 155 - 157 .
( 3 ) منهم الشافعي ، ينظر الجامع لأحكام القرآن 2 / 174 .
( 4 ) الوهى : الضعف والشق في الشيء .
( 5 ) يعفو : يطمس ويمحو ، النهى : العقول .
( 6 ) الأعلاق : جمع علق ، وهو الكريم من المال . ( اللسان : علق )
( 7 ) مسند أحمد بن حنبل 2 / 417 ، سنن الدارمي 2 / 27 ، الأحاديث القدسية 1 / 123 .
( 8 ) صحيح البخاري 1 / 125 ، موطأ مالك 1 / 235 .
( 9 ) صحيح البخاري 2 / 25 ، مسند أحمد بن حنبل 2 / 276 ، 3 / 306 ، الجامع الكبير 1 / 834 .
( 10 ) صحيح مسلم 4 / 39 ، والموطأ 1 / 524 .