قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : ( أعطيت الكفيت ) ، قيل : وما الكفيت ، قال : ( قوة ثلاثين رجلا في البضاع ) ( 1 ) .
أخبرنا معمر عن قتادة قال : أحدث الناس ثلاثة أشياء ، لم يكن يؤخذ عليهن أجر :
ضراب الفحل ، وقسمة الأموال ، وتعليم الغلمان ( 2 ) . أخبرنا عثمان بن مطر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب والحسن وابن سيرين : أنهم كرهوا حساب المقاسم بالأجر ( 3 ) . أخبرنا الثوري ، عن أبي هشام الواسطي ، عن زياد ، قال : كنت مع ابن عباس بالطائف ، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما ( 4 ) .
أخبرنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عبد الرحمن قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم : ( لا ترث ملَّة ملَّة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة ، إلا أمة محمد صلَّى اللَّه عليه وسلم ، فان شهادتهم تجوز على من سواهم ) ( 5 ) . عن الثوري عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : أول ما قضى أنه يرث القاتل في صاحب بني إسرائيل ( 6 ) . /
عن معمر عن الزهري ، عن عروة : أن سعد بن عبادة كان حامل راية النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم يوم بدر وغيره ( 7 ) . عن معمر عن عثمان الجزري ، عن مقسم : أن راية النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم ، كانت تكون مع علي بن أبي طالب ، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة ، وكان إذا استحرّ القتال ، كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم مما يكون تحت راية الأنصار ( 8 ) .
عن ابن جريج ، عمن حدثه ، عن عامر ( 9 ) : أن راية النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم كانت تكون مع علي بن أبي طالب ، وكانت في الأنصار حيث ما تولوا ( 10 ) . عن ابن جريج ، حدثني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال : حدثنا أن راية النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم ، كانت مع سعد بن عبادة يوم الفتح ، فدفعها سعد إلى ابنه قيس ( 11 ) .
عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو غيره ، قال : كان عمر يكره أن يحمل
هامش
( 1 ) السابق والصفحة .
( 2 ) المصنف 8 / 115 .
( 3 ) السابق والصفحة .
( 4 ) المصنف 8 / 118 .
( 5 ) باسناده ومتنه في المصنف 8 / 356 .
( 6 ) المصنف 9 / 405 .
( 7 ) المصنف 5 / 288 .
( 8 ) السابق نفسه والصفحة .
( 9 ) عامر بن ربيعة بن كعب العنزي : صحابي جليل من الولاة ، شهد المعارك كلها ، وله في كتب الحديث اثنان وعشرون حديثا . ( الحلية 1 / 178 ) .
( 10 ) باسناده ومتنه في المصنف 5 / 288 .
( 11 ) المصنف 5 / 288 - 289 .