عن ابن التيمي قال حدثني الربعي ، وكان عندنا مثل وهب عندكم ، انه قرأ في بعض الكتب : أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء ، فخفف اللَّه عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء . عن معمر قال : أخبرني ابن طاووس ، عن أبيه قال : كان لأزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم رضعات معلومات ، ولسائر النساء رضعات معلومات ( 1 ) . عن معمر : أن أزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن ، فكان ذلك لأزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم خاصة ، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر ( 2 ) .
أخبرنا ابن جريج ، سمعت نافعا يحدث ، أن سالم بن عبد اللَّه حدثه : أن عائشة أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ( 3 ) لترضعه عشر مرات ، ليلج عليها إذا كبر ، فأرضعته خمس رضعات ( 4 ) ، ثم مرضت ، فلم يكن سالم يلج عليها . أخبرنا ابن جريج ، سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث :
أن بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر ، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بغلام ( 5 ) إلى أختها فاطمة ، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ، ففعلت ، فكان يلج عليها بعد أن كبر ( 6 ) .
عن عمر بن حبيب ، حدثني شيخي قال : جلست إلى ابن عمر فقال : أمن بني فلان أنت ؟ قلت : لا ، ولكنهم أرضعوني ، قال : أما أني سمعت عمر يقول : إن اللبن يشبّه عليه ( 7 ) . قال ابن جريج ، قال سليمان بن موسى ، سألت : هل كان أزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت ، فقيل : لم يكن يصلين إلا بالأرض ( 8 ) . /
عن معمر ، عن عمرو عن الحسن قال : ما حلَّت المتعة قط ، إلا ثلاثا ، في عمرة القضاء ، ما أحلت قبلها ولا بعدها ( 9 ) . عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال :
إن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع ( 10 ) . عن ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : أعطي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلم قوة بضع ( 11 ) خمسة وأربعين رجلا ( 12 ) . أخبرنا ابن جريج ، قال ، أخبرت عن أنس قال ،
هامش
( 1 ) المصنف 7 / 467 .
( 2 ) المصنف 7 / 467 .
( 3 ) أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق : وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج . ( الطبقات 8 / 462 ) .
( 4 ) في رواية المصنف 7 / 469 ، والطبقات 8 / 462 : ثلاث رضعات .
( 5 ) قال ابن جريج : إن هذا الغلام هو عاصم بن عبد اللَّه بن سعد ، مولى عمر . ( المصنف 7 / 470 ) .
( 6 ) المصنف 7 / 470 .
( 7 ) باسناده ومتنه في المصنف 8 / 476 - 477 ) .
( 8 ) المصنف 7 / 507 .
( 9 ) المصنف للصنعاني 7 / 503 - 504 .
( 10 ) باسناده ومتنه في المصنف 7 / 706 ، وروى مثله ابن سعد في الطبقات 8 / 193 .
( 11 ) البضع : الزواج ، والمهر ، وباضع المرأة باشرها . ( اللسان : بضع ) .
( 12 ) باسناده ومتنه في المصنف 7 / 507 .