تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات والمحاورات — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم من رجل ورقا ( 1 ) ، فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح ، فقيل : قد أرجحت ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم : ( إنّا كذلك نزن ) ( 2 ) . عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال ، قال عمر : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا . أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : قال لي أبو الزناد اليمني مع الشاهد الواحد ، فأبيت ذلك عليه ، فقال : منّا خرج العلم ، قلت : فمتى يؤوب ؟ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء ( 3 ) ، فحكَّما أبيّ بن كعب ، فأتياه ، فقال عمر بن الخطاب : إلى بيته يؤتى الحكم ، فقضى على عمر باليمين ، فوهبها له معاذ ( 4 ) . عن ابن جريج ، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب ، فقالت : إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فقال عمر : أنت لآخر الأجلين ، فمرت بأبيّ بن كعب ، فقال لها : من أين جئت ؟ فذكرت له ، وأخبرته بما قال عمر ، فقال : اذهبي إلى عمر وقولي : إن أبيّ بن كعب يقول : قد حللت فان التمستيني / فأنا ها هنا ، فذهبت إلى عمر فأخبرته ، فقال : ادعيه ، فجاءته فوجدته يصلي ، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ، ثم انصرف معها إليه ، فقال عمر : ما تقول هذه ؟ فقال : إني أنا قلت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم ، إني أسمع اللَّه يذكر : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 5 ) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها ، فقال لي النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : نعم ، فقال عمر للمرأة : أسمع ما تسمعين ( 6 ) . أخبرنا معمر عن عاصم ، عن الشعبي وعن قتادة أيضا : أن رجلا أتى ابن مسعود ، فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ، ولم يفرض ( 7 ) ، فقال له ابن مسعود : سل الناس ، فان الناس كثير ، فقال الرجل : واللَّه لو مكثت حولا ما سألت غيرك ، قال : فردده ابن مسعود شهرا ، ثم قام فتوضأ ، ثم ركع ركعتين ، ثم قال : اللهم ما كان من صواب فمنك ، وما كان من خطأ فمني ، ثم قال : أرى لها صداق إحدى نسائها ولها الميراث مع ذلك ، وعليها العدة ، فقام رجل من أشجع فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء
هامش
( 1 ) الورق : الفضة . ( 2 ) بسنده ومتنه في المصنف 8 / 68 . ( 3 ) معاذ بن عفراء : واسم أبيه الحارث ، نسب إلى أمه ، من الصحابة الأنصار ، شهد بدرا ، وقد اختلف في سنة وفاته ، فقيل إنه توفي في خلافة عمر . ( الطبقات 5 / 477 ، الاستيعاب 3 / 1408 ) . ( 4 ) لم أجد هذه الرواية في المصنف ، ولا فيما بين يدي من كتب التراجم . ( 5 ) الطلاق 4 . ( 6 ) باسناده ومتنه في المصنف 6 / 472 . ( 7 ) الفرائض : الميراث . ( اللسان : فرض ) .