شرح
حربياً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ولا زوجاً مع زوجته ( 1 ) ، انتهى . والظاهر
عدم الاحتياج إلى استثناء الزيادة الّتي بين الوالد والولد والزوجين لأنّها رباً جائز ، ولهذا يقولون : لا يحرم الربا بين هؤلاء .
وفي « حواشي الشهيد ( 2 ) وآيات المقداد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه شرعاً زيادة أحد العوضين . . . إلى آخر ما في المسالك . ونحوهما ما في « فقه الراوندي ( 5 ) » قال : أصل الربا الزيادة ، والربا هو الزيادة على رأس المال من جنسه أو مماثله .
وفي « إيضاح النافع » أنّه عبارة عن المعاوضة عن المكيل أو الوزن . . . إلى آخره . وهذا التعريف يناسب ما حكي عن الأكثر ، حكاه المقدّس الأردبيلي في « آياته ( 6 ) » .
وقد حكي ( 7 ) عن السيّد والشيخ والقاضي وابن المتوّج وفخر المحقّقين من أنّه يثبت في كلّ معاوضة ، ولا يختصّ بالبيع . وهو خيرة الشهيدين في صلح « الدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وغصب الأوّلين ( 11 ) وأبي العباس في صلح « المهذّب ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) » والفخر في صلح
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 316 .
( 2 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 3 ) كنز العرفان : في الربا ج 2 ص 36 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 265 .
( 5 ) فقه القرآن : في أحكام الربا ج 2 ص 45 .
( 6 ) زبدة البيان : في تحريم الربا ص 432 .
( 7 ) حكاه السيّد عليّ في رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 279 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الصلح ج 3 ص 328 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 269 .
( 10 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 180 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 116 ، مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 189 و 190 .
( 12 ) المهذّب البارع : في الصلح ج 2 ص 537 - 538 .
( 13 ) المقتصر : في الصلح ص 198 .