الخامس : لو سكر ثمّ جنّ لم يقض أيّام جنونه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ
جنّ ، ولو ارتدّت أو سكرت ثمّ حاضت لم تقض أيّام الحيض .
السادس : يستحبّ تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين ،
ويُطالَب بها إذا بلغ تسعاً ، ويُقهر عليها إذا كمُل مكلّفاً .
شرح
قوله : « ولو علم تعدّد الفائت » ، وقال ما أدري كم مرّة فاتت وهذا معنى قوله :
دون عدده ، وحكمه يعرف ممّا سبق .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لو سكر ثمّ جنّ . . . إلى آخره ) قد
تقدّم الكلام في ذلك في صدر هذا المبحث ، كما تقدّم الكلام مستوفىً بما لا مزيد
عليه في عبادة الصبي في بحث المواقيت ( 1 ) ، وقد أسبغنا فيها الكلام وأشبعناه بما لم
يوجد في كتاب .
هامش
( 1 ) تقدّم في : ج 5 ص 240 .