ولو ذكر العين ونسي العدد كرّر تلك الصلاة حتى يغلب على ظنّه
الوفاء .
شرح
هذا ، وفي « غاية المراد » لو فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل
ترتيبهما أجزأه أن يصلّي ظهرين ينوي بالأُولى منهما أُولى ما في ذمّته ولا حاجة
إلى التكرار . وهل يجزي في المختلفتين المتساويتين عدداً ؟ فيه احتمال ، فلو فاته
ظهر وعصر صلّى أربعاً ينوي بها أُولى ما في ذمّته إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً ثمّ
صلّى أربعاً ينوي بها ثاني ما عليه كذلك ، وإن كان معهما مغرب وسّطها بين أربع
فرائض على هذا النظم فيصلّي أربعتين مطلقتين ، ثمّ مغرباً ثمّ أربعتين مطلقتين ولو
كان معهنّ عشاء وسّط المغرب بين الستّ المطلقات ، وعلى هذا ، ( 1 ) انتهى .[ في ما لو نسي عدد الصلاة الفائتة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ذكر العين ونسي العدد كرّر تلك
الصلاة حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ) قال في « المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » : من
فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته
صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها . ونحوهما عبارة
« المراسم ( 4 ) والغنية ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 )
هامش
( 1 ) غاية المراد : في : القضاء ج 1 ص 209 .
( 2 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 127 .
( 3 ) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص 127 .
( 4 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 91 .
( 5 ) غُنية النزوع : في قضاء الصلاة ص 99 .
( 6 ) إشارة السبق : في القضاء ص 99 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 121 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 361 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج 1 ص 271 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 326 .