شرح
والاثنا عشرية ( 1 ) والنجيبية » وهو المنقول ( 2 ) عن القاضي ومذهب الأكثر كما في
« التذكرة ( 3 ) والغرية » والمشهور كما في « الذخيرة ( 4 ) والمصابيح ( 5 ) » . وفي « الروض »
يمكن ادعاء الإجماع هنا ، لأنّ المخالف هنا كالمخالف هناك ، انتهى ( 6 ) .
ويسقط الجهر والإخفات هنا كما نصّ عليه جماعة ( 7 ) .
وقال في « السرائر » : وأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيّها
هي فالواجب عليه أن يصلّي الخمس صلوات . وحمل ذلك على المسألة المتقدّمة
قياس وهو باطل عندنا ، ولولا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به ،
لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلاّ على صورة المسألة
وتعيّنها في حقّ من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومَن في حكمه ، فإلحاق
غير ذلك قياس بغير خلاف ، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك ( 8 ) .
وفي « المختلف » أنّ القول بتكرير الثنائية هنا مع عدم القول بتكرير الرباعية
هناك ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت فينتفي الأوّل . وبيان عدم الاجتماع أنّ أصالة
عدم براءة الذمّة ووحدة الفائت وتساوي المتعدّدة في العدد إمّا أن يكون مقتضياً
لانتفاء التكرير أو لا يكون ، وأيّاً ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أمّا إذا كان مقتضياً
لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية ، وأمّا إذا لم يكن
هامش
( 1 ) الاثنا عشرية : في القضاء ص 11 س 2 - 3 .
( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 360 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص 384 س 30 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج 2 ص 401 س 10 . ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) روض الجنان : في القضاء ص 358 س 27 - 29 .
( 7 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 361 ، والشهيد الثاني في
المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص 387 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت
ج 2 ص 401 س 11 . ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني )
( 8 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 275 .