الرابع : لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها
ما في ذمّته ،
شرح
العصر على الظهر نسياناً فشكّ فوجب الاحتياط وصار قضاءاً ثمّ صلّى الظهر
فوجب فيه الاحتياط أيضاً ، فإنّه يصلّي احتياط الظهر أوّلا كما نبّه على ذلك في
« جامع المقاصد ( 1 ) » .[ لو نسي تعيين الفائتة الواحدة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لو نسي تعيين الفائتة ) الواحدة
( صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته ) كما في « المقنع ( 2 )
والمقنعة ( 3 ) وجُمل العلم ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمراسم ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والمختلف ( 13 ) والإرشاد ( 14 )
هامش
( 1 ) لم نجده في جامع المقاصد ، بل لم يعلّق على عبارة القواعد في المقام شيئاً فراجع جامع
المقاصد : ج 2 ص 496 .
( 2 ) المقنع : في السهو في الصلاة ص 106 .
( 3 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 148 .
( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ح 3 ) في أحكام قضاء الصلاة ص 39 .
( 5 ) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص 127 .
( 6 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 127 .
( 7 ) الخلاف : في كيفية النيّة ج 1 ص 309 مسألة 58 .
( 8 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 91 .
( 9 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 274 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 121 .
( 11 ) المعتبر : في القضاء ج 2 ص 412 .
( 12 ) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص 46 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 23 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج 1 ص 270 .