ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء
المنسية كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
شرح
بحث المواقيت . ولو استأجر وليّ الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير
الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ، فلو استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز
لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب في باب الإجارة ( 1 ) والشهيد
في « حواشيه ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » .[ في الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسيّة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت
المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد
بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات ) كما في « التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 )
والتحرير ( 7 ) والبيان ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وكما في « الدُرّة والغرية » في خصوص
الأجزاء المنسيّة سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في « نهاية الإحكام ( 10 ) »
وهذا مبنيّ على أنّ الاحتياط يصير قضاء إذا لم يُفعل في وقت المجبور وبذلك
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في الإجارة وتوابعها ج 2 ص 290 .
( 2 ) لم نجد ما نسبه الشارح إلى الشهيد في حواشيه المسمّاة بالنجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا
غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في كتاب الإجارة ج 2 ص 257 - 258 .
( 4 ) جامع المقاصد : في كتاب الإجارة ج 7 ص 153 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 359 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 325 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج 1 ص 51 س 5 .
( 8 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 153 .
( 9 ) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج 2 ص 496 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 325 .