شرح
وقضاءاً إلى النفل فصحيح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والإقامة
وطالب قراءة الجمعتين . والشيخ في « الخلاف ( 1 ) » منع من العدول من الفرض إلى
النفل ، ونقل ذلك الشهيد في البيان ( 2 ) عن الشيخ وأبي علي ولعلّهما أرادا في غير
هذه الموارد . وأمّا العدول من الفائتة إلى الأداء فكما لو ذكر براءة ذمّته منها .
وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنّف بقوله
« ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعاً » ومراده ما ذكرنا ، وإلاّ فالقطع ليس
باجماعي ، لأنّه مبنيّ على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور ،
وقد تقدّم ( 3 ) الكلام فيه في بحث المواقيت . وبمثل عبارة المصنّف من دون ذكر
الإجماع عبّر في « المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والنافع ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ويأتي على القول
الآخر عدم الوجوب ، وفي جواز الإبطال حينئذ قولان تقدّم الكلام فيهما
مستوفىً . وبصحّة الصلاة لو لم يذكر حتّى فرغ صرّح في « التحرير ( 8 )
ونهاية الإحكام ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والروضة ( 12 ) وغاية المرام ( 13 ) »
هامش
( 1 ) الخلاف : في صرف النيّة من الظهر إلى العصر ج 1 ص 312 مسألة 60 .
( 2 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 153 .
( 3 ) تقدّم في : ج 5 ص 162 - 167 .
( 4 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 127 .
( 5 ) النهاية : في قضاء ما فات من الصلاة ص 126 .
( 6 ) المختصر النافع : في القضاء ص 46 .
( 7 ) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 287 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج 1 ص 50 س 34 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 323 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص 44 .
( 11 ) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج 2 ص 495 .
( 12 ) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج 1 ص 751 .
( 13 ) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج 1 ص 210