شرح
ليلا ونهاراً ) كما نصّ عليه في « الإشارة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
والتحرير ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 )
والمصابيح ( 9 ) » . وفي « الخلاف ( 10 ) » الإجماع عليه .
والحاصل : أنّ مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الّذي كانت به أداءاً فإنّها
تقضى بذلك النحو .
وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلّف بخصوصه وإن تمكّن
من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات ، وأمّا إذا كان المطلوب
غيره إلاّ أنّه لا يتمكّن من المطلوب ويعجز عنه فإنّه يأتي بما يمكنه كصلاة
العاجز جالساً أو مضطجعاً ، فإنّ مثل هذه إذا فاتت المكلّف وتمكّن حال القضاء
من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنّه يجب عليه حينئذ الإتيان به حال القضاء
فيصلّي قائماً إذا تمكّن منه . وقد نصّ على ذلك في « نهاية الإحكام ( 11 ) والبيان ( 12 )
وجامع المقاصد ( 13 ) والموجز الحاوي ( 14 ) وكشف الالتباس ( 15 ) والجعفرية ( 16 )
هامش
( 1 ) إشارة السبق : في القضاء ص 99 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 326 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج 2 ص 364 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج 1 ص 50 س 8 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 436 .
( 6 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 152 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 109 .
( 8 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 170 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج 2 ص 399 س 21 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) الخلاف : في الجهر والإخفات في قضاء الصلوات ج 1 ص 387 مسألة 140 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 327 .
( 12 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 152 .
( 13 ) لم نجد هذا التنصيص بل لم يعلّق على عبارة القواعد شيئاً ، راجع جامع المقاصد : ج 2 ص 494 .
( 14 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 109 .
( 15 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 170 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 16 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في القضاء ص 121 .