شرح
والعقود ( 1 ) » حيث قال فيه : من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها . ومثل ذلك
ما في « الوسيلة ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والمصباح ( 4 ) » قالوا ذلك عند قولهم : خمس
صلوات تصلّى على كلّ حال . وفي « غاية المراد ( 5 ) » أنّه لا يخلو من قوّة . وقوّاه
الشيخ نجيب الدين العاملي . ومال إليه في « الاستبصار ( 6 ) » وقوّاه الأُستاذ في
« المصابيح ( 7 ) » وأيّده وذبّ عنه ثمّ مال إلى المواسعة . وفي « الدروس ( 8 ) والهلالية »
أنّه أحوط . وقد سمعت ما في « الوسيلة » في صورة النسيان وإحدى عبارتي
« الفقيه » .
وقد صرّح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلاّ مع الضيق ، منهم
الشيخ في « المبسوط ( 9 ) » والمرتضى ( 10 ) والتقي ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والعجلي ( 13 ) . ولم
يصرّح به الكاتب والحسن والمفيد والشيخ في الخلاف والنهاية وأبو يعلى . ونحن
سننقل عباراتهم لتعرف الحال فيها .
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ص 60 .
( 2 ) الوسيلة : في أوقات الصلاة في القضاء ص 84 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في قضاء الصلوات ص 87 - 88 .
( 4 ) المصباح المتهجّد : في الوقت ص 24 .
( 5 ) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج 1 ص 116 .
( 6 ) الاستبصار : في باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اُخرى فريضة ج 1
ص 288 ذيل ح 1055 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 2 ص 399 س 4 . ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 8 ) الدروس الشرعيّة : في قضاء الصلوات ج 1 ص 145 .
( 9 ) المبسوط : في قضاء الصلوات ج 1 ص 126 .
( 10 ) أجوبة المسائل الرسّية ( رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ) حكم من عليه فائتة في وقت
الأداء ص 364 - 365 .
( 11 ) الكافي في الفقه : في قضاء الصلاة وأحكامها ص 149 - 150 .
( 12 ) المهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج 1 ص 125 - 126 .
( 13 ) السرائر : في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج 1 ص 272 .