تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
شرح
وفي « الرسّيات ( 1 ) » في الفصل الّذي فيه ستّ مسائل إجماع الطائفة الإمامية على الفتوى على نقل نيّة من ابتدأ بصلاة حاضرة في أوّل وقتها إلى الفائتة حين الذكر لها وإن كان قد صلّى بعض الحاضرة . وظاهر الشريف أبو الحسين الرسّي أنّ هذا على سبيل الوجوب بقرينة السياق والإجماع الّذي سمعته آنفاً . وقال علَم الهدى ( 2 ) في جوابه بعد كلام طويل : وإذا كان ما رتّبناه هو المشروع الّذي اجتمعت الفرقة المحقّة عليه وجب العمل به وإطراح ما سواه . . . إلى آخره . وهذا الإجماع وإن لم يكن نصّاً في الوجوب فلا ريب أنّ مراده الوجوب بقرينة ما ذكره في المسألة التاسعة عشرة من وجوب الفائتة على الفور ومبالغته في ذلك كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . وفي « الغنية ( 3 ) » الإجماع على لزوم هذا النقل وأنّه إن لم يفعله لم يجز . وقد تظهر دعوى هذا الإجماع من « السرائر ( 4 ) » لأنّه أوجب النقل هنا . وقال في بحث الجمعة : ولا يجوز النقل إلاّ فيما أجمعنا عليه إلاّ أن يقال الظاهر منه خصوص ما ذكره في ذلك البحث . وفي موضع من « الخلاف ( 5 ) » نقل الإجماع على جواز هذا النقل ، ويظهر منه ظهوراً تامّاً بقرينة ما قبله وما بعده في تلك المسألة أنّ ذلك على سبيل الوجوب . وفي « المنتهى ( 6 ) » لا نعرف خلافاً في جواز العدول . وفي « كشف اللثام ( 7 ) » بعد نقل ذلك عن المنتهى : لعلّ الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب .
هامش
( 1 ) أجوبة المسائل الرسّية الأُولى ( رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ) في مسائل تتعلّق بالنيات في العبادات ص 340 . ( 2 ) أجوبة المسائل الرسّية الأُولى ( رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ) في مسائل تتعلّق بالنيّات في العبادات ص 345 . ( 3 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 . ( 4 ) السرائر : في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج 1 ص 273 و 274 وفي صلاة الجمعة ص 297 . ( 5 ) الخلاف : في مسائل النيّة ج 1 ص 310 مسألة 59 . ( 6 ) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج 1 ص 422 س 34 . ( 7 ) كشف اللثام : في أوقات الصلوات ج 3 ص 85 .