ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة .
وهل تتعيّن الفائتة مع السعة ؟ قولان .
شرح
يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، ثمّ لكلّ أربع مدّ ، ثمّ مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ،
والصلاة أفضل . وفي « الموجز الحاوي ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) » التصريح بأنّ الصدقة
أفضل ، كما يفهم من قولهم : ولا يتأكّد . . . إلى آخره .
واعلم أنّه يستفاد من التعليل في الخبر الّذي استندوا إليه في أصل المسألة
عموم الحكم لكلّ معذور ولكن لم أجد أحداً مصرّحاً به سوى شيخنا في
« الرياض ( 3 ) » فإنّه نفى عنه البأس ، وقد تقدّم الكلام في أنّ صلاة الليل تقضى نهاراً
وبالعكس بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات ( 4 ) .[ وقت قضاء الفائتة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ووقت قضاء الفائتة ) عند ( الذكر
ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة . وهل تتعيّن الفائتة مع السعة ؟
قولان ) أمّا الحكم الأوّل فيعلم الحال فيه من بيان الحكم الثاني وقد اختلفت
أقوال علمائنا فيه أشدّ اختلاف ، وقد قال جماعة كالعلاّمة ( 5 ) والشهيد ( 6 ) أنّها المعركة
العظيمة ، وقد صنّفنا في ذلك رسالة وافية شافية قد بلغنا فيها أبعد الغايات واستوفينا
فيها الأدلّة والأقوال والشهرة والإجماعات ، ونحن نذكر هنا نبذاً ممّا ذكرناه هناك .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 111 وفيه « والصلاة أفضل
عكس الصدقة » .
( 2 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 175 السطر الأخير .
( 3 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 291 .
( 4 ) تقدّم في ج 5 ص 189 - 192 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 8 .
( 6 ) غاية المراد : في مقدّمات الصلاة ج 1 ص 98 .