( المطلب الثاني ) في الأحكام :
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكّد استحباب قضاء
فائت النافلة بمرض ،
شرح
العامّة ، قال : ووافق الفاضل الشيخ في أنّه لا يُقتل في الرابعة حتّى يستتاب ولا
يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالمرّة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلّل التعزير
ثلاثاً ، لأصالة حقن الدم ، ولقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث :
كفر بعد إيمان ، أو زناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ » ( 2 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يتأكّد استحباب قضاء فائت
النافلة بمرض ) أمّا استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في
« الخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والروض ( 9 ) » .
وفي « النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » أنّه إن عجز تصدّق
عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن تعذّر فعن كلّ يوم بمدّ . وفي « نهاية الإحكام ( 14 ) » أنّه إن
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 1 ص 61 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج 2 ص 408 - 409 و 411 .
( 3 ) الخلاف : في النوافل المرتّبة ج 1 ص 524 مسألة 265 .
( 4 ) المعتبر : في قضاء الصلوات ج 2 ص 413 .
( 5 ) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج 1 ص 423 س 17 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج 2 ص 362 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 438 .
( 8 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 172 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 361 س 17 .
( 10 ) النهاية : باب قضاء ما فات من الصلوات ص 127 .
( 11 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 128 .
( 12 ) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص 84 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج 2 ص 362 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في أحكام القضاء ج 1 ص 326 .