شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 3 ) وشرح الألفية »
للكركي ( 4 ) و « الروضة ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والدرّة ومجمع البرهان ( 8 )
والمدارك ( 9 ) » وقوّاه في « الروض ( 10 ) » ومواريث « الدروس ( 11 ) » ومال إليه في
« الذخيرة ( 12 ) » .
وقال أكثر هؤلاء ( 13 ) : الحقّ قبول توبته باطناً ، والمراد بعدم قبول توبته عدم
سقوط القتل عنه وعدم عود زوجته وماله إليه لا عدم صحّة إسلامه وعدم طهارته
وصحّة عبادته . وفي « مجمع البرهان ( 14 ) » قال : ولا عدم دخوله الجنّة . واحتمل
فيه في المواريث أنّه يرجع إليه ماله وزوجته إن تاب وهي في العدّة . وقد بسطنا
الكلام في ذلك في شرح كتاب المواريث من هذا الكتاب ( 15 ) ، لكنّ في
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 169 س 21 - 22 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في قضاء الصلوات ص 120 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص 136 السطر الأول والثاني ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في قضاء الصلوات ص 350 .
( 5 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 742 .
( 6 ) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص 386 - 387 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 301 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 202 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 292 - 293 .
( 10 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 7 .
( 11 ) لم نعثر في مواريث الدروس الشرعية على تقوية حكم القضاء على المرتدّ من دون فرق
بين الملّي والفطري ، فراجع .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 4 وما بعده .
( 13 ) كما في مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 301 ، ومدارك الأحكام : في قضاء
الصلوات ج 4 ص 292 - 293 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 202 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 202 وج 13 ص 328 .
( 15 ) يأتي في ج 8 ص 21 - 22 من الطبعة الرجلية .