شرح
« الغنية ( 1 ) والروض ( 2 ) والمدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « الإرشاد ( 6 ) » الكافر
الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام لكن لا تصحّ منه حال كفره ، فإن أسلم
سقطت . واستثنى من ذلك المحقّق الثاني في « حاشيته ( 7 ) » حكم الحدث كالجنابة
وحقوق الآدميّين ، قال : والمعلوم أنّ الّذي يسقط ما خرج وقته وكذلك الشهيد
الثاني ( 8 ) . وفي « الذخيرة ( 9 ) » أنّ ذلك محلّ وفاق . وكذا « مجمع البرهان » قال : إنّ
حقوق الآدميّين مستثنى بالإجماع ، ومثل الخبر ( 10 ) المتقدّم حيث علّل عدم سقوط
الزكاة بأنّها مال الغير ووضعه في غير محلّه ، فتأمّل ( 11 ) .
وأمّا المرتدّ فقد نقل الإجماع في « الناصرية ( 12 ) والغنية ( 13 ) والمنتهى » فيما نقل
عنه ( 14 ) و « الغرية والمفاتيح ( 15 ) والنجيبية » على أنّه يجب عليه القضاء بل في
« الناصريّة ( 16 ) » إجماع المسلمين . وفي « التذكرة ( 17 ) » لا نزاع في الملّي عندنا . وبعدم
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 100 .
( 2 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 356 س 4 - 5 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 289 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 42 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج 11 ص 2 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج 1 ص 271 .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في قضاء الصلوات ص 41 - 42 السطر الأخير والأول ( مخطوط في
مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 8 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 356 س 6 وما بعده .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 388 س 27 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148 - 149 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 236 .
( 12 ) الناصريات : من ترك الصلاة في حال فسقه ثمّ تاب . . . ص 252 .
( 13 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 .
( 14 ) نقله عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 292 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في موارد لزوم الفريضة ج 1 ص 182 .
( 16 ) الناصريات : من ترك الصلاة في حال فسقه ثمّ تاب . . . ص 252 .
( 17 ) لم نعثر عليه في التذكرة حسب ما تصفحناه فراجع لعلّك تجده إن شاء الله .