شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والبيان ( 2 ) والهلالية » وغيرها كما يعلم ممّا يأتي . قال في « الشرائع »
لو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة ( 3 ) ، وهو قول
معظم الأصحاب . وفي « الذخيرة ( 4 ) والكفاية » نسبته إلى الأكثر ( 5 ) . وهو خيرة
« التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والدروس ( 8 ) والغرية وشرح الألفية » للكركي ( 9 )
و « المدارك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وأوجب في « الذكرى ( 12 ) وتعليق الإرشاد ( 13 ) والدرّة ورسالة
صاحب المعالم ( 14 ) والنجيبية » وظاهر « الجعفرية » المبادرة إليهما ( 15 ) . وفي « الذخيرة ( 16 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج 1 ص 550 .
( 2 ) البيان : في سجدتي السهو ص 149 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج 1 ص 119 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص 382 س 19 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص 27 س 25 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج 3 ص 361 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج 1 ص 550 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج 1 ص 208 .
( 9 ) لا يخفى أنّ عبارة شرح الألفية هنا غير مرتّبة وغير صحيحة التأليف ، فإنّه بعد كلام
المصنّف « وهو قوله : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام » قال : الصحيح الوجوب بل
تجب الفورية أيضاً فلا تبطل الصلاة لو أخلّ بهما ، انتهى . وأنت ترى انّ تفريع عدم البطلان
على الوجوب والفورية غير صحيح وغير مناسب لتأليف الكلام ، وإنّما المناسب هو تفريع
البطلان عليهما . وكيف كان فكلامه هذا يدلّ على مجرّد عدم البطلان ، وأمّا صحّة إتيانهما بل
وجوبهما ولو بعد مدّة كما هو المدّعى فلا دلالة في كلامه عليه ، فتأمّل وراجع شرح الألفية
( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 313 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج 4 ص 285 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج 1 ص 177 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج 4 ص 95 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص 40 س 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 14 ) الاثنا عشرية : في سجدتي السهو ص 10 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 15 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في سجدتي السهو ص 117 .
( 16 ) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص 382 س 15 .