ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلّم أو طال الزمان .
شرح
أصحابنا ( 1 ) . وقال الصدوق : أفتى به في حال التقيّة ( 2 ) .
ونقل في « الذكرى » كلام أبي علي وقال : ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض
الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ( 3 ) . انتهى . قلت :
نقل جماعة ( 4 ) أنّه مذهب مالك والعبارة المنقولة عن أبي علي ظاهرة في ذلك
وستسمعها . وقد نقل هو عنه في « الدروس ( 5 ) والبيان » أنّهما للنقيصة قبل التسليم ( 6 ) .
وهذه عبارة أبي علي : إن كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهياً سجد
للسهو بعد سلامه ، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحبّ أن يسجد قبل سلامه
لسهوه عن نيّة الفرض الّذي قضاه ، لأنّه نقص الصلاة ، وقد روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
من ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه ، وإن كان بنقصان سجد
قبل سلامه ، انتهى . واحتمل في « الذخيرة » التخيير للجمع بين الأخبار ( 7 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر
وإن تكلّم أو طال الزمان ) كما في « الخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في سجدتي السهو ج 2 ص 399 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في سجدتي السهو ذيل ح 995 ج 1 ص 341 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج 4 ص 93 .
( 4 ) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : ج 2 ص 399 ، والعلاّمة الحلّي في المنتهى : ج 1 ص 418
س 33 ، والتذكرة : ج 3 ص 357 ، والسيوري الحلّي في التنقيح : ج 1 ص 264 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج 1 ص 207 .
( 6 ) البيان : في سجدتي السهو ص 148 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص 381 س 40 .
( 8 ) الخلاف : في سجدتي السهو ج 1 ص 462 .
( 9 ) المعتبر : في سجدتي السهو ج 2 ص 402 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج 3 ص 360 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج 1 ص 50 س 24 .