شرح
وإن احتمل عدمه نظراً إلى احتمال ورود الأمر مورد توهّم وجوب ضدّه ( 1 ) .
ولم يتعرّض المصنّف لذكر التسليم وكأنّه عنده غير واجب . قال المحقّق
الثاني في « تعليق الإرشاد » أنّ عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنّه
لم يثبت بالإجماع ، وأنّ المصنّف في المختلف نفى وجوبه ( 2 ) . قلت : عبارات القدماء
كالمفيد ( 3 ) والسيّد ( 4 ) والشيخ ( 5 ) وأبي يعلى ( 6 ) وأبي المكارم ( 7 ) وأبي عبد الله محمّد بن
إدريس قد نطقت بأنّه يتشهّد ويسلّم ( 8 ) ، فإن كان التشهّد فيها واجباً كان التسليم
كذلك . وبالتشهّد والتسليم كذلك طفحت عبارات المتأخّرين كالمحقّق ( 9 )
والمصنّف ( 10 ) ومن تأخّر عنهما وإنّما خلت عن ذكره عبارة المقنع والكتاب . ويظهر
من « المفاتيح » أنّ وجوبه هو المشهور ( 11 ) .
وقد نقل صاحب « المدارك ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) والمفاتيح » عن المعتبر والمنتهى
أنّ وجوب التشهّد والتسليم إجماعي ( 14 ) ، بل في « المدارك ( 15 ) » عنهما أنّه قول أهل
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج 4 ص 270 .
( 2 ) حاشية الإرشاد : ص 41 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 3 ) المقنعة : في سجدتي السهو ص 148 .
( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 37 .
( 5 ) المبسوط : في سجدتي السهو ج 1 ص 125 .
( 6 ) المراسم : في سجدتي السهو ص 90 .
( 7 ) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص 114 .
( 8 ) السرائر : في سجدتي السهو ج 1 ص 259 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في سجدتي ج 1 ص 119 .
( 10 ) كمنتهى المطلب : في سجدتي السهو ج 1 ص 418 س 16 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج 1 ص 176 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج 4 ص 283 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص 382 س 3 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج 1 ص 177 .
( 15 ) لم نعثر عليه في المدارك .