شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) ورسالة صاحب المعالم ( 2 ) وشرحها ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 )
والكفاية ( 6 ) والجواهر » وكأنّه مال إليه في « الذخيرة ( 7 ) » وكأنّه تردّد فيه صاحب
« إرشاد الجعفرية ( 8 ) » ويظهر من « الإيضاح » أنّ الموافق لابن إدريس جماعة من
القدماء ، قال في « الإيضاح » : اعلم أنّ مبنى المسألة أنّ الاحتياط هل هو جزء أو
صلاة برأسه ؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال ، الأوّل : أنّه صلاة برأسه ،
وهو اختيار ابن إدريس وجماعة ، لوجوب النيّة وتكبيرة الإحرام ولا شئ من
الجزء كذلك . الثاني : أنّه تمام ، لقوله ( عليه السلام ) : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم
واركع ( 9 ) » وفيه منع ، لجواز إرادة المجاز . قلت : المجاز هنا إرادة التعقيب على
التراخي . الثالث : أنّه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه ، وهو اختيار والدي
المصنّف ذكره لي مذاكرةً جمعاً بين الأدلّة ، وهو الأقوى ( 10 ) ، انتهى . فقد نسب إلى
جماعة موافقة ابن إدريس وقضية تقويته مذهب والده أنّه موافق له في القول
بالبطلان بتخلّل الحدث كما في الكتاب ، لكنّه في الأجزاء المنسية - كما ستسمع -
ذهب إلى أنّ الأصحّ عدم البطلان بتخلّل الحدث بينها وبين الصلاة كما ستعرف .
وحجّة القائلين بعدم البطلان أنّها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب
مساواتها للمبدل في كلّ حكم ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأخبار ، لأنّ المستفاد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاحتياط ج 3 ص 194 .
( 2 ) الاثنا عشرية : في صلاة الاحتياط ص 11 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 3 ) النور القمرية : في صلاة الاحتياط ص 175 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الخلل ج 4 ص 267 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 179 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص 27 س 2 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 378 س 35 وص 379 س 7 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص 133 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل ح 8 ج 5 ص 324 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 142 .