شرح
في الرسالة العزية : وإن اعتدل ظنّه في الرابعة والثالثة بنى على الرابعة وتشهّد
وسلّم ثمّ قام من غير أن يتكلّم فصلّى ركعة واحدة بفاتحة الكتاب ، وكذا قيّد في
باقي الفروض ( 1 ) ، انتهى . وقد نسب جماعة ( 2 ) القول بالبطلان إلى ظاهره وآخرون ( 3 )
إلى صريحه . وهو خيرة « المختلف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والدرّة والمصابيح ( 6 ) والرياض ( 7 ) »
وقد يظهر ذلك من « كنز الفوائد ( 8 ) » . وفي « حواشي الشهيد ( 9 ) » أنّه أولى . وفي « شرح
المحقّق الكركي على الألفية » لعلّه أقرب ( 10 ) . وفي « التذكرة ( 11 ) والمفاتيح » أنّه أحوط ( 12 ) .
وفي « الدروس ( 13 ) » إن تبيّن النقصان فالأقرب البطلان وإلاّ فلا ، ولست أرى
لهذا التفصيل وجهاً أصلا ، لأنّ ذلك التبيّن إن كان قبل فعل الاحتياط فظاهر عدم
وجهه ، لأنّه مع التمامية لا وجه للاحتياط ومع النقصان تبطل الصلاة ، وكذلك
الحال إن كان بعد تمام الاحتياط ، لأنّ المطلوب معرفة الحكم قبله .
ومن الغريب نسبة القول بالبطلان في « المفاتيح 14 » إلى الأكثر . وفي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة الاحتياط ج 2 ص 415 .
( 2 ) منهم السبزواري في الذخيرة : ص 378 س 35 ، والمجلسي في البحار : ج 88 ص 211 ،
والبحراني في الحدائق : ج 9 ص 303 .
( 3 ) منهم السيد العاملي في المدارك : ج 4 ص 265 والطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 246 .
وفخر المحققين في الإيضاح : ج 1 ص 142 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة الاحتياط ج 2 ص 415 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج 4 ص 82 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج 2 ص 361 س 8 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج 4 ص 246 .
( 8 ) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج 1 ص 141 .
( 9 ) حاشية النجّارية : في حكم السهو ص 28 س 13 ( مخطوط في المركز العلمي للبحوث
الاسلامية برقم 7166 ) .
( 10 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في صلاة الاحتياط ص 328 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاحتياط ج 3 ص 348 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 179 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 205 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 179 .