شرح
على رأي ) وفي عبارة « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والألفية ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) عند التعرّض
لهذا الحكم التعبير بالمبطل بدل الحدث . ونحوه ما يأتي نقله عن المفيد ، لكنّ في
أثناء عبارة « الشرائع » ما يدلّ على أنّ المراد بالمبطل هو الحدث . ونقل صاحب
« الدُرّة » عن الشهيد أنّه في حاشية له على الألفية قد فسّر المبطل فيها بالحدث ،
واعترضه بأنّه تفسير للأعمّ بالأخصّ ، والموجود في أكثر العبارات التعبير
بالحدث ولعلّه لأنّه مبطل عمداً وسهواً فليتأمّل جيّداً .
وقال الشهيد في « الذكرى » : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب
الاحتياط للصلاة من غير تخلّل حدث أو كلام أو غيره ( 5 ) . وقال في « الذخيرة » :
ظاهر هذا الكلام أنّ وجوب المبادرة ممّا لا خلاف فيه بينهم ( 6 ) . قلت : في
« المسالك » الإجماع عليه ( 7 ) ، وفي « الروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) » نفي
الخلاف عنه ، وفي « الكفاية » أنّه ظاهر كلام الأصحاب ( 11 ) ، وفي « الرياض » أنّه
ظاهر الأكثر ( 12 ) .
وهل تبطل الصلاة بتخلّل شئ ممّا ذكر أم لا ؟ قال في « المختلف » : قال المفيد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 118 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 270 .
( 3 ) الألفية : في صلاة الاحتياط ص 73 .
( 4 ) كما في الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 205 ، ومسالك الأفهام في الخلل
ج 1 ص 296 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج 4 ص 81 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الاحتياط ص 378 س 34 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الخلل ج 1 ص 296 .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص 353 س 12 .
( 9 ) الروضة البهية : في صلاة الاحتياط ج 1 ص 713 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج 2 ص 361 س 7 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 11 ) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص 27 السطر الأول .
( 12 ) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج 4 ص 246 .