شرح
والعقود ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والإشارة ( 6 ) »
وغيرها ممّا ستعرفه . وفي « الهداية ( 7 ) » الاقتصار على رواية عمّار الّتي عليها
المدار . ونقل عن الحسن جماعة ( 8 ) أنّه ادّعى تواتر الأخبار في ذلك .
وفي « التذكرة ( 9 ) والغرية » أنّ القول بإعادة الصلاة باطل إجماعاً . وفي « مجمع
البرهان » لا خلاف في الصحّة وعدم وجوب الإعادة ( 10 ) ويأتي له عبارة اُخرى
نصّت في ظهور دعوى الإجماع فيما نحن فيه .
وفي « الناصرية » - بعد قول الناصر في المسألة الثانية والمائة : من شكّ في
الأُوليين استأنف ومن شكّ في الأُخريين بنى على اليقين - ما نصّه : هذا مذهبنا
والصحيح عندنا وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك - إلى أن قال : - والدليل على
صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع ( 11 ) . والبناء على اليقين هو ما أشار إليه في « الانتصار »
فإنّه قال بعد دعوى الإجماع : ولأنّ الاحتياط فيه أيضاً ، لأنّه إذا بنى على النقصان
لم يأمن أن يكون قد صلّى على الحقيقة الأزيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته .
ثمّ قال : فإذا قيل : وإذا بنى الأكثر كما تقولون فإنّه لا يأمن أن يكون فعل الأقلّ فلا
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في السهو ص 79 .
( 2 ) النهاية : في السهو ص 91 .
( 3 ) المبسوط : في الشكّ ج 1 ص 123 .
( 4 ) الوسيلة : في السهو ص 102 .
( 5 ) المراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 .
( 6 ) إشارة السبق : في السهو ص 98 - 99 .
( 7 ) الهداية : في السهو ص 138 .
( 8 ) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 78 ، والشهيد
الثاني في روض الجنان : في السهو والشكّ ص 351 س 16 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : في الشكّ ج 4 ص 238 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 343 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 176 .
( 11 ) الناصريات : المسألة 102 ص 249 .