شرح
الكسوفين . وهو - أي الإجماع - ظاهر « الانتصار ( 1 ) » أو صريحه و « المعتبر ( 2 )
وكشف الحقّ ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والنجيبية » . وفي « التذكرة ( 6 ) » الإجماع على
الزلزلة . وهو ظاهر « المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والرياض ( 10 ) » . وفي « مجمع
البرهان ( 11 ) » كأنّه إجماع . وفي « الروض ( 12 ) » أنّه مذهب المعظم . وجعل في « الذكرى »
الرجفة غير الزلزلة كما ستعرف . ونسب ( 13 ) الوجوب في الرجفة إلى الحسن وظاهر
الأصحاب . ونحن ننقل جملة من عباراتهم .
قال في « الخلاف » : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والرياح العظيمة
والظلمة العارضة والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات الّتي تظهر في السماء ،
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا إجماع الفرقة ( 14 ) . وفي « المقنعة ( 15 ) » هاتان
الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل والرياح والحوادث من الآيات . وفي « جُمل
العلم والعمل ( 16 ) » تجب هذه الصلاة أيضاً عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح
هامش
( 1 ) الانتصار : في صلاة الآيات ص 173 .
( 2 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 328 .
( 3 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : كتاب الصلاة في وجوب صلاة الكسوف ص 450 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 349 س 16 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص 21 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 178 .
( 7 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 329 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 349 س 29 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 200 .
( 10 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 120 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج 2 ص 413 .
( 12 ) روض الجنان : في صلاة الآيات ص 303 س 3 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 278 .
( 14 ) الخلاف : في صلاة الكسوف ج 1 ص 682 مسألة 458 .
( 15 ) المقنعة : في صلاة الكسوف ص 210 .
( 16 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة الكسوف ص 46 .