شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) والروض ( 2 ) » أنّه لا فرق في الشكّ هنا بين الزيادة والنقيصة .
وفي « المدارك ( 3 ) والرياض ( 4 ) » نسبة ذلك إلى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب .
وفى « الروض ( 5 ) والمقاصد العليّة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » أنّه لا فرق
في ذلك بين اليوميّة والمنذورة لفحوى الأحاديث .
وعن التقي أنّه قال : وأمّا ما يوجب الجبران فهو أن يشكّ في كمال الفرض
وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهّد ويسلّم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو ( 9 ) .
وفي « المقنع » إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي : ابنِ
على ركعة ، وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ( 10 ) ، انتهى .
قال في « كشف اللثام » : يعني بقوله روي ابنِ على ركعة في الرباعية ( 11 ) . قلت : لعلّ
معناه البناء على الثلاث والإتيان بركعة اُخرى . وعلى ذلك يحمل خبر عنبسة ( 12 ) .
والبناء على الركعة في خبر عبد الرحمن ( 13 ) كناية عن البطلان بمعنى يبني على أنّه
لم يصلّ الركعتين .
وفي « المفاتيح » أنّ الصدوق جوّز البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 68 .
( 2 ) روض الجنان : في الخلل ص 336 س 27 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 246 .
( 4 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 225 .
( 5 ) روض الجنان : في الخلل ص 336 س 28 .
( 6 ) المقاصد العلية : في المنافيات ص 296 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 292 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 96 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في السهو ص 148 .
( 10 ) المقنع : في السهو ص 100 .
( 11 ) كشف اللثام : في السهو ج 4 ص 427 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 و 23 ج 5 ص 303 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 و 23 ج 5 ص 303 .