ولو اقتصر على المائة في الأفراد صلّى في كلّ جمعة عشر
ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر ( عليهم السلام ) ، وفي آخر جمعة عشرين
بصلاة علي ( عليه السلام ) ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) .
شرح
وليعلم أنّ ذلك كلّه قبل الوتيرة كما في « المقنعة ( 1 ) » . وفي « السرائر » ما لم
يتجاوز نصف الليل ، فإن لم يفرغ إلاّ بعد نصف الليل صلّى الوتيرة قبل نصف الليل
لئلاّ تصير قضاءً ( 2 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اقتصر على المائة في )
ليالي ( الأفراد ) جاز و ( صلّى في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة
علي ( عليه السلام ) و ) بصلاة ( فاطمة ( عليها السلام ) و ) بصلاة ( جعفر رضي الله تعالى
عنه وفي ) ليلة ( آخر جمعة عشرين بصلاة علي ( عليه السلام ) وفي عشيّة تلك
الجمعة عشرين بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ) هذا الاقتصار ظاهر « الانتصار ( 3 ) »
الإجماع عليه . وفي « الذكرى ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والروض ( 6 ) » نسبته إلى الأكثر ،
قالوا : وعليه رتّب الشيخ الدعوات في « المصباح » . وفي « البيان ( 7 ) » أنّه أظهر فتوى .
وهو خيرة « المقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمصباح ( 10 ) وجُمل العلم ( 11 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص 166 .
( 2 ) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج 1 ص 310 .
( 3 ) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص 168 - 169 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج 4 ص 278 .
( 5 ) فوائد الشرائع : في نافلة شهر رمضان ص 51 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص 325 س 25 - 26 .
( 7 ) البيان : في نافلة شهر رمضان ص 121 .
( 8 ) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص 167 - 170 .
( 9 ) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها . . . ص 140 .
( 10 ) مصباح المتهجّد : في نوافل شهر رمضان ص 497 .
( 11 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى : ج 3 ) في ذكر نوافل شهر رمضان ص 43 .