شرح
والميسية والمسالك ( 1 ) » وظاهر « التذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » . استحبابه للإمام
والمأموم . وقوّاه في « الذكرى ( 5 ) » وقرّبه في « البيان ( 6 ) » وكأنّه مال إليه في
« الدروس ( 7 ) » .
وقال في « التذكرة » : يستحبّ للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل
الرداء ، قاله الشيخ في المبسوط . وفي الخلاف : يستحبّ للإمام خاصّة ، وبالأوّل
قال الشافعي وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسّي والمشاركة في المعنى إلى
آخر ما ذكره في « التذكرة ( 8 ) » وقد نسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوط ، وكذا
غيره ( 9 ) . والموجود في « الخلاف » خلاف ذلك ، وكأنّهم لم يلحظوا آخر كلامه ، قال :
تحويل الرداء يستحبّ للإمام سواء كان مقوّراً ( 10 ) أو مربعاً . وبه قال مالك - إلى أن
قال : - ويفعل مثل ذلك المأموم ، وقال محمّد : يفعله وحده دون المأموم . وقال أبو
حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء ، دليلنا إجماع الفرقة ( 11 ) .
وقد فسّره الأصحاب كالصدوق ( 12 ) وغيره ( 13 ) بأنّه جعل ما على اليمين على اليسار
وعكسه . وفي « التذكرة » الإجماع على هذه الصفة ، سواء كان مربّعاً أو مقوّراً ( 14 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 275 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 216 - 217 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 266 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص 23 س 10 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 257 .
( 6 ) البيان : في صلاة الاستسقاء ص 124 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 196 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 216 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 257 .
( 10 ) قوّره أي قطعه مدوّراً . الصحاح : ج 2 ص 799 مادّة « قور » .
( 11 ) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 688 مسألة 688 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج 1 ح 1499 ص 526 .
( 13 ) الكافي في الفقه : في صلاة الاستسقاء ص 163 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 217 .