شرح
والمعتبر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والنفلية ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 )
والفوائد الملية ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) » وجملة ممّا تأخّر ( 9 ) . وفي « الرياض ( 10 ) »
أنّه مذهب الأكثر . قال في « المعتبر » : قال علماؤنا : يستحبّ تحويل الرداء
يقلّب ما على يمينه على مياسره وما على مياسره إلى ميامنه ولا يسنّ لغيره
- إلى أن قال : - وقال أحمد باستحبابه للجميع ( 11 ) . وفي « مجمع البرهان » أنّ
ظاهر المنتهى عدم الخلاف في ذلك عندنا حيث خصّه به وقال : لا يستحبّ
لغيره ، ونسب الخلاف إلى بعض العامّة ( 12 ) . وفي « المبسوط ( 13 ) والخلاف ( 14 )
وفوائد الشرائع ( 15 ) وتعليق النافع وجامع المقاصد ( 16 ) والروض ( 17 ) والروضة ( 18 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 364 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 47 س 34 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 356 س 10 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 196 .
( 5 ) النفلية : في صلاة الاستسقاء ص 145 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج 3 ص 15 .
( 7 ) الفوائد الملية : في صلاة الاستسقاء ص 320 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 135 .
( 9 ) منهم ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الاستسقاء ص 99 ،
والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص 155 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 35 .
( 10 ) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 192 .
( 11 ) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 364 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج 3 ص 15 - 16 .
( 13 ) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 135 .
( 14 ) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 688 مسألة 463 .
( 15 ) فوائد الشرائع : في صلاة الاستسقاء ص 51 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 16 ) جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 484 .
( 17 ) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص 325 س 5 .
( 18 ) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 691 .