شرح
وسبب الاشتراك اشتراك الأدلّة وإطلاق البعض على الآخر في الأخبار ( 1 ) . وقال
في « كشف اللثام » إلاّ في اشتراط المزيّة في المكان فيكفي فيها التساوي كأن
يقول : والله لأُصلّين ركعتين ولأُصلّينهما في هذه الزاوية من البيت ( 2 ) ، انتهى . قلت :
قد اختلفوا في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجح المشهور كما في
« المفاتيح ( 3 ) » عدم الانعقاد . وفي « الروضة ( 4 ) » أنّه لا خلاف في تعلّق اليمين في
المباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي ، وحكى
فيها عن الدروس نفي الخلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين ، والموجود في
« الدروس ( 5 ) » متعلّق اليمين كمتعلّق النذر ، ولا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح
ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي . وتمام
الكلام يأتي في محلّه بفضل الله عزّ وجلّ ورحمته وإحسانه ولطفه وبركة خير خلقه
محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 11 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 383 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في النذر . . . ج 2 ص 29 .
( 4 ) الروضة البهية : في النذر ج 3 ص 55 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في اليمين ج 2 ص 166 .